Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 351

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

فأذن به على الزوراء وثبت الأمر على ذلك.

وفي طريق أخرى: "الثاني" بدل "الثالث".

وفي "الحاوي": أن الشافعي حكى عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان أحدثه، والذي فعله عثمان إنما هو تذكير، والذي أمر به إنما هو معاوية، وبه قال بعضهم.

قال الشافعي: وكيف كان ففعل رسول الله ﷺ أحب إلي. واستحب الأصحاب- لأجل ذلك- أن يكون المؤذن بين يدي الخطيب واحداً دون الجمع.

قال: ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا؛ لأن النبي ﷺ كان إذا خطب في السفر [اعتمد على قوس، وإذا خطب في الحضر] اعتمد على عنزةٍ، وهي عصا في طرفها حديدة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 351 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.