Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة

ولأنه غسل لأمرٍ مستقبل؛ فلم يكن واجباً، كالغسل للعيدين والإحرام.

وقد اختلف في معنى قوله- ﵇: "فبها ونعمت":

فقيل: معناه: فبالفريضة [أخذ، ونعم الخَلَّة الفريضة.

وقيل: فبالسنة أخذ.

وقيل: فبالرخصة أخذ].

ونعمت: بالتاء وصلاً ووقفاً؛ لأنها التاء الداخلة على الفعل.

قال: عند الرواح، أي: عند الذهاب إليها؛ لأن مقصود الغسل قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة بسبب ما عليه من صوف، أو على جسده من وسخ، قالت عائشة: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في الغبار، وقد يصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله ﷺ إنسان منهم، وهو عندي، فقال رسول الله ﷺ: "لو أنَّكم تطهرتم ليومكم هذا" أخرجه مسلم.

قال: فإن اغتسل لها بعد الفجر، أجزأه؛ لأن رسول الله ﷺ أناط الغسل بيوم الجمعة، وهو يدخل بطلوع الفجر.

ولا فرق في ذلك بين من يلزمه الحضور ومن لا يلزمه إذا أراد الحضور.

[وقيل: إنما يسن لمن لزمه الحضور] دون من لم يلزمه.

تنبيه: ما المراد بقوله: "أجزأه"؟

يحتمل أن: يكون أراد: أجزأه في تحصيل السنة.

ويحتمل: أنه أراد: أجزأه في دفع المكروه.

والاحتمالان ينبنيان على أن ترك [الغسل للجمعة] هل يكره أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما ابن التلمساني، وقال: أصحهما: أنه مكروه. وهو ما أورده القاضي الحسين، وحكاه الإمام عن الصيدلاني، قال: وهو عندي جارٍ في كل

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 366 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.