Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 367

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة

مسنون صح الأمر به مقصوداً.

وقد أفهم قول الشيخ أمرين:

أحدهما: أن الاغتسال في يوم الجمعة لا يسنُّ لمن لم يحضرها، وهو كذلك على المذهب؛ لفقد العلة التي لأجلها استحب.

ومنهم من قال: إنه يستحب لمن لم يحضرها أيضاً، كما في العيد أيضاً.

والخلاف مبني- كما قال في "البيان"- على أنّ الغسل للصلاة أو لليوم؟ وفيه خلاف:

فإن قلنا بالأول لا يستحب إلا لمن حضر.

وإن قلنا بالثاني- وهو الذي يشهد له خبر عائشة السابق- استحبَّ لكل أحد كما في العيد.

ومن الأصحاب من قال: من لم يحضر وهو من أهلها، لكنه حبسه العذر عن الحضور- يستحب له الغسل، حكاه في "الحلية" و"الذخائر".

والصحيح الأول؛ لما ذكرناه، وقد روى عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة أنه- ﵇ قال "الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة"، أخرجه العقيلي.

الثاني: أنه لا يجزئ قبل الفجر، وهو المذهب؛ لأن الشرع علقه باليوم؛ فلا يجزئ في الليل. ومنهم من قال: يجزئ كما في العيد، على قولٍ.

قال الإمام: وهو خطأ لاشك فيه، والفرق بينهما مذكور ثمَّ.

فرع: إذا تعذر استعمال الماء، هل يتيمم؟ وذلك متصوَّر في صورتين:

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 367 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.