Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. باب هيئة الجمعة

إحداهما: أن يتوضأ القوم ثم يعدمون الماء.

والثانية: أن يكون جريحاً في جميع جسده غير أعضاء وضوئه.

قلنا: أما الأولى، فقد حكى ابن التلمساني فيها وجهين، قال:

وأصحهما: لا؛ لانتفاء الحكمة فيه.

ومقابله هو الذي أورده القاضي الحسين.

وأما الثانية فقد حكى الإمام عن الصيدلاني أنه قال: يتيمم؛ لأنه جعل بدلاً في غيرها؛ فكذا فيها.

وقال في "الوسيط": إنه بعيد؛ لأن الغرض نفي الروائح الكريهة، والتنظُّف؛ ولذلك كان تأخيره إلى الرواح أحب إلينا. ولأجل هذا المعنى أبدى الإمام احتمالاً فيه، وحكاه في "الوجيز" وجهاً، ثم قال الإمام: والظاهر ما ذكره الصيدلاني.

[و] قال غيره: لأن المقصود بالوضوء أيضاً النظافة، وهو يقوم مقامه.

قال: وأن يتنظف بسواك؛ لقوله- ﵇: "السِّواك مطهرةٌ للفم مرضاةٌ للرَّبِّ" رواه الإمام أحمد في مسنده.

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "غسل [يوم] الجمعة على كلِّ محتلمٍ، وسواكٌ، ويمسُّ من الطيِّب ما قدر عليه".

وفي رواية: "ولو من طيب المرأة".

قال: وأخذ ظفرٍ وشعر؛ لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقلم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 368 (SanadKitab #14325, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.