Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم.

قال الأصحاب: ويكره له التنفل قبلها أو بعدها لما روى البخاري ومسلم، عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى ركعتي العيد، ولم يتنفل [لا] قبلها ولا بعدها. ولا يكره ذلك للمأموم إلا في الوقت المكروه.

قال: ولا يركب، أي: قاصدها في المضي إليها؛ لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشيّاً.

وروي أنه- ﵇ لم يركب في عيد ولا جنازة قط.

ثم كلام الشيخ يفهم أنه مخير في الركوب والمشي في الرجوع، وبه صرح القاضيان: أبو الطيب، والحسين؛ لأن القربة قد انقضت، وشاهد ذلك: تشييع الجنازة؛ فإنه يمشي في المضي، ويركب في العود؛ كما دل عليه ما سنذكره

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 4، ص 450 (SanadKitab #14325, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.