من الخبر ثم.
وهذا إذا لم يكن الطريق ضيقاً، فإن كان فترك الركوب أولى؛ [كي لا] يزدحم الناس؛ قاله البندنيجي.
وعلى هذه الحالة يحمل ما صدر منه ﷺ ومحل ذلك في الذهاب والعود إذا أطاق المشي، فإن عجز عنه؛ لضعف [أو] كبر أو مرض، أو كان الموضع بعيداً- فله أن يركب كما قلنا في تشييع الجنازة.
قال: ويمضون إليها في طريق، ويرجعون في أخرى؛ اقتداءً برسول الله ﷺ وهو ما روى جابر قال: "كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق". أخرجه البخاري.
وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: [كان] النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد من طريق رجع في غيره".
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيد من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرَّس، وقد بينهما في باب صفة الحج، وتكلم