Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

يستحب إذاً أن يترشش عليه. وهذا فيه نظر؛ لأن المستحب في هذه الأحوال ان

يرسل يديه لا أن ينفضهما؛ فما ذكره الشيخ على عمومه، وعليه اقتصر الرافعي.

[ثم] إذا خالفونفض يديه لم يكن مكروها؛ لما روى عن ميمونة: أنه ﷺ

اغتسل، فأتيته بالمنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه.

قال: ولا ينشف أعضاءه؛ لما [ذكرناه من خبر ميمونة، وقد] روى أن أم سلمة

ناولت رسول الله ﷺ ثوباً؛ ليتنشف به من وضوئه فأبى، وقال: "إني أحب أن أبقي علي وضوئي".

وقد قيل إن ترك التنشيف غير مستحب، وفعله غير مستحب أيضاً؛ فيكون فعله

وعدمه سيين.

وقيل: إن التنشيف مستحب؛ لما فيه من الاحتراز عن الغبار.

والذي حكاه العراقيون ما ذكره الشيخ.

وإذا قلنا به، فهل يكون مكروهاً أو فاعله تاركاً للأولى؟ فيه وجهان في "التتمة"،

والظاهر من كلام الشافعي منهما - كما حكاه الإمام عن العراقيين - الثاني،

ويشهد له ما روى ابن المنذر بإسناده عن قيس بن سعد قال: "أتانا رسول الله ﷺ فوضعنا له غسلاً فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها، وكأني أنظر إلى أثر

الورس على عكنه.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 313 (SanadKitab #14325, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.