Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

وفي "الرافعي" وجه ثالث عن القاضي الحسين: أنه يكره في الصيف دون الشتاء،

لعدم البرد.

قال: ولا يستعين في وضوئه بأحد؛ لما روى أن أبا بكر هم بصب الماء على يد

رسول الله ﷺ فقال: "لا أحب أن يشاركني في وضوئي أحد"، وروى أن المقول

له عمر حين أراد صب الماء على يده، ﵇.

وقيل: إن القائل عمر.

قال بعضهم: وفي كلام الشيخ رمز إلى أنه لو أمر غيره بغسل أعضائه، فالكراهة أشد

وإن صح الوضوء؛ كالغسل المنوي تحت الماء وإن لم يوجد منه سوى النية.

قال: وإن استعان به جاز، أي: من غير كراهة؛ لأن المغيرة بن شعبة أعان النبي صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 314 (SanadKitab #14325, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.