Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

في [وضوئه]؛ لضيق كم جبة كانت عليه؛ كما ستقف عليه في باب المسح على

الخفين.

وروى عن صفوان بن عسال قال: "صببت على رسول الله ﷺ في السفر

والحضر"، وروى أن أسماء والربيع بنت معوذ صبتا الماء على يديه.

وفي "تعليق القاضي الحسين" في باب الوكالة: أن الاستعانة بالغير في الطهارة، هل

تكره؟ فيه وجهان حكاهما غيره هنا، وأصحهما: لا؛ وهذا في حق من يمكنه ألا يستعين.

أما من لا يقدر على الوضوء إلا بالاستعانة - كالأقطع - فإنه يجب عليه أن

يستعين، "لو بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته ليومه

وليلته وقضاء ديونه، فإن لم يجد صلى وأعاد؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا؛ لأن عدم

وجدان معين نادر.

وقد أفهم ما ذكره الشيخ في الباب أنه لا يستحب معه شيء آخر، وللأصحاب

خلاف في استحباب مسح الرقبة بعد مسح الأذنين:

فمنهم من قال: هو مستحب؛ لقوله ﷺ: "إنه أمان من الغل".

ومنهم من قال: هو أدب.

وعلى الوجهين يبني أنه هل يمسحها بماء جديد أو بماء الأذن؟ فإن قلنا: إنه

مستحب مسحها بماء جديد، وإلا مسحها بماء الأذن؛ كذا حكاه الإمام عن شيخه،

واقتصر عليه الرافعي.

والقاضي الحسين قال: إذا قلنا: إنه سنة، اكتفي فيه بماء الأذنين. ومال الروياني

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 315 (SanadKitab #14325, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.