Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وسننه

فعله ﷺ، وقد دللنا على عدم وجوبه؛ فكان سنة.

وعن المزني أنه فرض، كما صار إليه مالك.

وفي"الحاوي": أن مالكا يقول: إنه لو ترك ما دون ثلاث شعرات_ لم يضره.

والمزني يوجب الاستيعاب، وعلى المذهب أنه لو كان به أذى يمنعه من

الاستيعاب؛ فالمستحب أن يمسح على ناصيته وعلى عمامته؛ كما فعل رسول الله

ﷺ نص عليه الشافعي.

والناصية: ما بين النزعتين.

وقد أفهم كلام الشيخ أنه إذا مسح جميع الرأس، كان الزائد على أقل ما يجزىء

نفلا، وهو الصحيح.

ومن الأصحاب من يقول: الكل سقط به الفرض

والخلاف جار فيما لو طول الركوع في الصلاة، أوالقيام، أو أخرج البعير في

الزكاة عن خمس، أو البدنة أو البقرة عن الشاة في دم التمتع؛ وأصله _ كما قال

القاضي الحسين في [باب] صوم التمتع، والمتولي هاهنا _ أن الوقص في الزكاة

عفو أو فرض النصاب يتعلق بالجميع؟

قال: ومسح الأذنين؛ لأنه _ ﵇ _ كان يفعل ذلك، ولم يأمر به

الأعرابي؛ فدل على أنه سنة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 333 (SanadKitab #14325, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.