Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 334

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وسننه

فإن قيل: بل أمره بهما؛ لأنهما من الوجه، والوجه أمر الله بغسله؛ ويدل على أنهما

من الوجه قوله _ ﵇ _ في سجوده:" سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق

سمعه".

قيل: لو كانا من الوجه لغسلهما بمائه، وقد أفردهما بالمسح، والوجه المذكور في

الخبر المراد به: الكل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ [الرحمن: ٢٧]

ولأن العرب تعطف على الجوار.

والمراد بالأذنين: ظاهرهما، وباطنهما، وصماخاهما، وبعضهم يجعل الصماخ سنة

أخرى.

ثم من شرط الاعتداد بمسحهما سنة: الإتيان بهما بعد مسح الرأس على الصحيح

في "الروضة".

قال: وتخليل اللحية الكثة _ أي: ومافي معناها _ لأنه _ ﵇ _ كان يخلل

لحيته؛ كما ذكرنا، ولا يجب؛ لأنه لم يأمر به السائل عن الوضوء؛ فكان سنة.

[وعن المزني]: أنه واجب. ورواه ابن كج عن بعض الأصحاب.

قال الرافعي: فإن أراد المزني: فمفرداته لا يعد من الذهب؛ إذ لم يخرجها

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 334 (SanadKitab #14325, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.