Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

عن مالك؛ لما روى أبو داود عن أبي بن عمارة- وكان قد صلى مع النبي ﷺ إلى القبلتين - أنه قال: يارسول الله، أأمسح على الخفين؟ قال:"نعم".قال: يوما؟ قال:

"ويومين". قال: ثلاثة؟ قال:"نعم، وماشئت" [ومن] طريق أخرى - قال فيه

حتى بلغ سبعا-: قال رسول الله ﷺ:"نعم، وما بدا لك"

ولأنه مسح بالماء؛ فلم يكن مؤقتا كمسح الرأس والجبيرة.

والصحيح الأول، بل قد حكى ابن الصباغ عن الزعفراني أنه قال: إن الشافعي

رجع عنه بـ"بغداد" قبل خروجه إلى" مصر"وكذا حكاه البندنيجي؛ وحينئذ فلا يكون

في المسألة إلا قول واحد؛ كما ذكر الشيخ.

والخبر المستدل به للقديم قد قال أبو داود: إنه اختلف في إسناده، وليس بالقوي،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 344 (SanadKitab #14325, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.