Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وبعضهم يقول: في إسناده مجاهيل، ولو صح حملناه على مسحات يتخللها غسل

الرجلين في أوقاتها؟ كما يحمل قوله – ﵇:"التراب كافيك، ولو لم

تجد الماء [عشر حجج" على تيممات]؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث.

قال الإمام: والوجه عندي المعارضة بنصوص التأقيت، ثم الأصل غسل القدمين؛

فلا تثبت رخصة المسح إلا بثبت، والفرق بين ما نحن فيه والمقيس عليه: أما المسح

على الرأس؛ فلأنه أصل، وأما الجبيرة؛ فلأن الداعي إلى المسح عليها في الأصل

الضرورة، وهي موجودة في الدوام، والداعي إلى المسح على الخف الحاجة وهي

تزول غالبا في المدة المذكورة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 345 (SanadKitab #14325, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.