الترمذي عن جابر أنه –﵇ سئل عن العمرة, أهي واجبة؟ فقال: لا, وأن تعتمر فهو أفضل".
وروي أنه –﵇ قال: "الحج جهاد, والعمرة تطوع".
ولأنها نسك يفعل على وجه التبع, ليس له وقت؛ فوجب ألا يكون واجباً؛ كطواف القدوم.
وقد امتنع بعض الأصحاب من نسبة هذا القول إلى الشافعي –﵁ وقال: إنما ذكره حكاية عن الغير.
والجواب عن حديث جابر: أن في رجاله ابن أرطأة وابن لهيعة, وابن أرطأة لا يحتج بحديثه؛ لأنه يروي عمن سمع وعن من لم يسمع, وابن لهيعة ضعيف