Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

[خالصا] أو مختلطا بالماء، غالبا عليه أو مغلوبا، ولم يختلف أصحابنا فيما إذا

كان غالبا على الماء أنه لا تجوز الطهارة به.

قال الإمام: وكذا لو كان مغلوبا ولو قدر لونه مخالفا للون الماء لغيره، هذا لا

بوافقه عليه العراقيون. نعم، اتفقوا – كما قال الإمام وغيره -على جوازه بالمختلط

إذا كان مغلوبا، ولو قدر مخالفة صفاته لصفات الماء لم تغيره وبقي مقدار المائع،

ومثلوا ذلك بما إذا كان معه أربعة أرطال ماء، فصب عليه رطل ماء ورد، وهو يحتاج

إلى أربعة أرطال -فإنه يجوز أن يستعمل قدر اربعة أرطال. نعم، لو استعمل الجميع

في هذه الحالة فهل يجوز؟ فيه وجهان، المشهور منهما: الجواز.

ولو كان يحتاج في طهارته إلى الخمسة ففي جواز استعمال الجميع وجهان

مرتبان، وأولى بالمنع.

والمذكور في الحاوي وغيره فيما إذا بقى قدر المائع: الجواز، وفيما إذا

استعمل الجميع عن الشيخ أبي حامد والجمهور: أنه يجوز كما لو بقي قدر المائع؛

فإنه مستهلك فيه في الحالين، وهذا ماحكاه الإمام عن العراقيين وأنهم صححوه.

وعن أبي علي في " الإفصاح" وطائفة كما قال الماوردي: أنه لا يجوز،

وهو الذي صححه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد؛ لأنه تيقن الطهارة

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 131 (SanadKitab #14325, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.