Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 132

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

بغير الماء، ولا كذلك في الحالة قبلها.

الثاني: جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح، ولا خلاف فيه إذا كان انعقاده

بسبب سبوخة في الأرض مثل: أن نزل من السماء على أرض سبخة من شأنها أن

تعقده ملحا؛ فتجوز الطهارة به قبل انعقاده.

وأما ما ينعقد بنفسه ملحا، ففي جواز الطهارة به وجهان:

أحدهما – وهو المشهور-:نعم؛ لما ذكرناه.

والثاني – حكاه الماوردي عن أبي سهل الصعلوكي والقاضي الحسين

وغيره وعن القفال -: أنه لايجوز؛ لأن طبعه خلاف طبع الماء؛ [فإن الماء]

يجمد في الشتاء، ويذوب في الصيف، وهذا على عكس.

الثالث: جواز الطهارة بالمتصاعد من الماء بالنار، كما إذا أغلي الماء، وغطي رأس

القدر؛ فإنه يصعد إلى الغطاء بخار يتولد منه رشح، وهو في الحقيقة ماء، وبهذا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 132 (SanadKitab #14325, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.