Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 176

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

قدره على الهيئة المألوفة فيه؛ لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبن، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس".

وقد جاء في رواية غيره أنه قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القميص والأقبية"، فنص على منع القميص والقباء، ونبه على الجبة والدراعة، ونص على السراويل، ونبه [به] على التبان.

والمنسوج على هيئة المحيط والملزوق والملّبَّد في معنى المنعيط.

ولا فرق في ذلك بين المتخذ من خرق أو ورق أو جلد [أو حديد]، كالدرع؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 176 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.