Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 314

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

وقد جاء من طريق آخر "إلا الذخر؛ فإنه لقبورنا وبيوتنا". وفي "تعليق القاضي الحسين": أن العباس قال: " إلا الذخر؛ فإنه لقينا [وقبورنا] [وبيوتنا]).

والقين: الحداد.

وجاء: "فإنه لصياغتنا". ووجه الدلالة من الخبر أنه حرم تنفير صيد مكة، وليس المراد نفس البلد، وإنما أراد الحرم، وإذا كان التنفير محرما كان القتل والاصطياد أولي به.

وقد قيل: إن معني قوله ﵇: " لا ينفر صيدها": لا يتعرض له بالاصطياد، ولا يهاج فينفر.

وادعي القاضي أبو الطيب إجماع المسلمين علي تحريم صيده. وقد أختلف العلماء أن مكة -شرفها الله تعالي- صارت حرماً آمناً بدعوة إبراهيم ﵇ أو كانت قبله كذلك.

وسبب اختلافأنهم ما ذكرناه من الخبر، وما سنذكره من قوله ﵇: "إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة"؛ قال النووي في " المناسك".

والصحيح من القولين الثاني؛ لما ذكرناه من الخبر. والجواب عن الخبر الآخر الذي سنذكره: أن إبراهيم ﵇ أظهر تحريمها بعد أن كان مهجوراً لا أنه ابتدأه. وقد تقدم أن المراد بـ"مكة" في الخبر: الحرم، وسيأتي ذكر حدوده - إن شاء الله

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 314 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.