Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 315

  1. كتاب الحج
  2. باب كفارة الإحرام

تعالى- في باب عقد الذمة؛ لأن الأصحاب تكلموا فيه ثم عمل عليه علامات من جوانبه كلها، ومنصوب عليها أنصاب، ذكر الأزرقي وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم الخليل ﵇ عملها، وجبريل ﵇ يريه مواضعها، ثم أمر النبي ﷺ بتحديدها، ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية ﵃ وهي إلي الآن بينة ولله الحمد.

وقد أختلف العلماء في سبب تحديده بما سنقف عليه: فقيل: إن جبريل- ﵇ أراه إبراهيم الخليل، علي نبينا وعليه السلام. وقيل إن آدم ﵇ لما أهبط خاف الشيطان، فأنزل الله تعالي له ملائكة تحرسه، فحيث وقفت من كل جانب كان ذلك حده منه.

وقيل: أنزلت خيمة من الجنة، فضربها، ووقفت الملائكة من ورائها تحرسه؛ فالحرم موقف الملائكة.

وقيل: إن الحجر الأسود لما أهبط إلي الأرض، أضاء نوره شرقاً وغرباً، ويميناً وشمالاً؛ فكان حد الحرم حيث انتهي نوره.

قال: فمن قتله منهما، أو أتلف في يده، أو جزء منه- وجب عليه ما يجب علي المحرم في صيد الإحرام؛ لأنه روي عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس ﵃ أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة، ولم يخالفهم أحد، وإنما أوجبوها علي المحل؛ إذ لو كان علي المحرم، لما اختص بحمام مكة دون غيره.

وقد قال ﵇ في الضبع كبش إذا إصابة المحرم، ومن دخل الحرم يسمي محرماً؛ قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ........ ... ............. ... ............

وأرد أنه كان في حرم المدينة، والعرب تقول: "أنجد الرجل"؛ إذا دخل نجدًا،

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 315 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.