Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة

والمفهوم من كلام الأصحاب حكايته في الحالتن.

ثم الفرقان [يقتضيان] أنه لا يصح تيمم من على يديه نجاسة. والقائلون بالأول

قالوا: في صحة تيممه وجهان: أصحهما عند أبي الطيب، والأقيس عند البندنيجي،

وهو المنصوص في "الأم"؛ كما قال ابن الصباغ-: عدم الصحة، وعلى هذا لا فرق،

وعلى مقابله فالفرق أن نجاسة الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم؛ فجاز أن يكون

[بقاؤها] مانعاً من صحته، وما عداها لا يوجب التيمم؛ فلا يكون بقاؤهل مانعاً من

صحته، وقد حكاه الماوردي عن رواية أبي حامد عن الداركي، وفيه نظر.

والقائلون بالثاني قالوا: إن كان عالماً في ابتداء التيمم بالنجاسة - لا يبطل تيممه؛

لأنه إذا طلب الماء في الابتداء؛ فذاك الطلب يقع عنها. وإن لم يعلم بالنجاسة حتى تيمم،

أو طرأت النجاسة عليه - بطل تيممه؛ لأنه تجدد عليه الطلب لذلك، [ولم يظهر لي في

اختصاص] هذا التفصيل بهذه الحالة معنى، بل هو في نجاسة النجو أولى.

والفرق الأول يقتضي أنه لا يصح تيمم من هو مكشوف العورة، ولم يحك

الإمام وغيره [فيه] خلافاً في الصحة، وبه قوى أبو الطيب القول بصحة التيمم

قبل الاستنجاء، وغيره فرق بأن [باب] النجاسة آكد من ستر العورة.

قال: والأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الماء والحجر، [أي]: ويقدم

الحجر؛ لأن الله - تعالى - أثنى على أهل قباء بقوله:- (فيه رجال يحبون أن

يتطهروا ...) الآية [التوبة: ١٠٨] فسألهم النبي ﷺ عن ذلك؛ فقالوا: "كنا نتبع الحجارة الماء"

وفيه من طريق المعنى أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 449 (SanadKitab #14325, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.