Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 450

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة

يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة، وقد قالت عائشة: "مرن أزواجكن أن يتبعن

الحجارة الماء من أثر الغائط؛ فإني أستحبه منهم؛ كان رسول الله صلى الله علبيه وسلم يفعله" رواه أبو سعيد، واحتج به.

قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين

والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين.

والمستحب في كيفية الاستنجاء به من الغائط أن يعتمد على الوسطى من

أصابع كفه اليسرى، وهل يندب له شمها بعد غلبة ظنه بزوال العين والأثر، أم لا؟

قال الماوردي: ذلك ينبني على أنه لو شمها؛ فرأى فيها رائحة النجاسة هل يكون

ذلك دليلاً على نجاسة المحل، أم لا؟ فيه وجهان؛ فإن قلنا: إنه دليل - ندب إلى

شمها، وإلا فلا.

قال في "الكافي": ويستحب له بعد استنجائه أن يمسح يده على أرض طاهرة،

أو جدار، ثم يغسلها. وأشار القاضي الحسين قبيل باب: الساعات إلى أنه - عليه

السلام - فعله.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 450 (SanadKitab #14325, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.