Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 362

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

وحكم الصبي فيما ذكرناه حكم البالغ.

وحكى القاضي أبو الطيب عن ابن أبي هريرة من أصحابنا: أنه لا يشرع له الاضطباع؛ لأنه لإظهار الجلد، وليس الصبي عن أهل الجلد، وليس بشيء؛ لأن ذلك المعنى زال وبقي سنة.

قال: ويبتدئ من الحجر الأسود، فيستلمه بيديه؛ لما ذكرناه عن خبر ابن عمر وجابر.

[وعن جابر]- أيضاً – قال: قال رسول الله ﷺ: "الحجر يمين الله في الأرض يصافح به عباده،]

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "الحجر يمين الله في أرضه فمن مسحه فقد بايع الله".

تنبيه: الحجر الأسود معروف، وقد ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "نزل الحجر الأسود من "الجنة"، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" أخرجه الدارقطني، وقال هو والترمذي: إنه حديث حسن صحيح.

والاستلام: افتعال في التقدير، مأخوذ من السلام –بالكسر- وهي الحجارة السود، واحدها: سَلِمة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 362 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.