Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 372

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

قلت: وهو مقتضى كلام الإمام؛ ولأجله قال النواوي في "المناسك": إنه لا يصح.

وفي "الروضة": أن الصواب في هذه الصورة القطع بأنه لا يصح؛ لأنه معاند؛ لما ورد الشرع به.

وحكم جعل البيت على اليمين أو تلقاء وجهه في شيء من الطواف كالحكم في جعله كذلك في كله؛ فلا يعتد به، ولا بما بعده إلى أن يأتي به إلا ما ذكرناه في حالة ابتداء الطرفة الأولى؛ كما قاله النواوي، والله أعلم.

قال: فإذا بلغ الركن اليماني، استلمه؛ لما روى ابن عمر ﵄ قال: "لم أر رسول الله ﷺ يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين"، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

وفي رواية مسلم الركن الأسود، والذي يليه".

وروى مسلم عن ابن عباس ﵄ قال: "لم أر رسول الله [يستلم غير الركنين اليمانيين".

وروى عطاء قال: قال رسول الله ﷺ]. "ما مررت بهذا الركن إلاَّ وجبريل قائم عنده يستغفر لمن استلمه بحق".

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 372 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.