Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 7, halaman 373

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج

قال: وقبل يده كما يفعل في استلام الحجر، وفي كيفية [تقبيل اليد] الخلاف السابق.

قال: ولا يقبله؛ لأنه لم ينقل، وخالف الركن الذي فيه الحجر حيث جمع فيه بين الاستلام والتقبيل؛ لأنه اجتمع فيه فضلان: كونه مبنيًّا على قواعد إبراهيم ﵇، وكونه فيه الحجر، وهذا [ليس فيه] "إلا" فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم ﵇؛ فلذلك شرع فيه الاستلام دون التقييل، ولما فقد الأمران في الركنين الباقيين؛ لم ينقل عن رسول الله ﷺ أنه استلمها، ولا قبلهما، كما ذكرناه من خبر ابن عمر.

وقد روي عنه أنه لما أخبر يقول عائشة: "إن الحجر بعضه من البيت فقال: "والله أتى لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله ﷺ [لأظن رسول الله ﷺ] لم يترك استلامها إلاَّ أنهما ليسا على قواعد [إبراهيم ﵇] ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك"، أخرجه أبو داود [أيضاً].

وأخرج البخاري ومسلم قول ابن عمر هذا بمعناه عن عائشة ﵂ فى أثناء حديث عمارة البيت، وسنذكره إن شاء الله تعالى.

تنبيه: الركن اليماني: مخفف الياء على المشهور؛ لأنه منسوب إلى اليمن، والألف بدل من إحدى يائي النسب؛ فلا تشدد كيلا يجمع بين البدل والمبدل.

وحكى سيبويه لغة قليلة: يمانى، بالتشديد.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 7، ص 373 (SanadKitab #14325, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.