Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 3

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

أي: مما يعتقد جوازه لكونه كان بيعاً في الجاهلية.

اعلم أن المذكور في أكثر الكتب عدُّ شرائط المبيع خمساً:

أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً للعاقد - وزاد بعضهم: أو لمن يقع العقد له؛ ليدخل فيه الولي والنائب، وهو صحيح لكن يدخل معهما الفضولي، فإن العقد إذا صح منه وقع للمالك - مقدوراً على تسليمه، معلوماً.

وزاد بعضهم شرطاً سادساً، وهو: ألا يتعلق به حق قربة لازمة؛ ليخرج به أم الولد والمكاتب والموقوف، والعبد الذي نذر السيد عتقه، على الصحيح.

وقيل: إنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن شرط القدرة على التسليم يتضمن ذلك.

وفي الذخائر: عدَّ شرائطه سبعاً:

الأول: أن تكون العين قابلة للبيع ومحلاًّ له، وذلك يتضمن الطهارة والانتفاع. وأن تكون غير محرمة.

والثاني: أن تكون مملوكة للعاقد ملكاً مستقراًّ.

والثالث: القدرة على التسليم.

والرابع: أن تكون معلومة.

والخامس: السلامة من الرِّبا فيها.

والسادس: الخلاص من مقارنة ما لا يجوز العقد عليه.

والسابع: أن يؤمن عليها العاهة.

والشيخ- ﵁ أتى في هذا الباب من الشروط السبعة، ما عدا الخامس

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 3 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.