Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 9, halaman 4

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

والسابع، وذكر الخامس في الباب الثاني، والسابع في الباب الثالث، لكنه أتى بها من غير ترتيب.

قال: لا يصح البيع إلا في عين طاهر، فأما الكلب والخنزير والخمر والسرجين والزيت النجس، فلا يجز بيعها.

السرجين والسرقين واحد، وهو الزبل، ويقال: بكسر السين وفتحها.

والأصل في عدم جواز بيع الكلب: [ما روى] الشافعي ومسلم والبخاري بإسنادهم عن أبي مسعود الأنصاري أنه ﷺ: ""نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" ومهر البغي وحلوان الكاهن حرامان فكذلك ثمن الكلب.

وروى فيه ابن عباس- أيضاً -: "فإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه تراباً"، أخرجه أبو داود.

فإن قيل: روى جابر: أنه – ﵇ – نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّور إلا كلب صيد.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 9، ص 4 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.