Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

أيضا؛ لأن التغير به تغير مجاورة. نعم، لو عصره بعد [أن] تربا فيه يسلبه

الطهورية؛ كما قاله ابن القاص.

قال: ولو دقه ناعما ورماه فيه فغيره، لا يسلبه الطهورية أيضا. والمشهور: أنه متى

تغير بإلقائه فيه قصدا، سلبه الطهورية، سواء وضعه صحيحا أو مدقوقا ووجه التفرقة

بين الربيعي والخريفي مذكور فيه.

وتغيره بما تساقط فيه من الثمار سالب للطهورية قطعا.

وقال يحتمل وجها آخر: أنه لا يسلبه الطهورية؛ كما في الورق، والفرق ظاهر.

وتغير الماء بمروره على معدن النورة أو الملح الجبلي أو المائي، كمروره على

معادن الزرنيخ ونحوه. ولو ألقي فيه شيء من ذلك فغيره، فالمشهور في النورة سلب

الطهورية، والقاضي الحسين ومن تبعه قال: إنه يترتب على الخلاف في الالتراب،

وأولى بأن يسلب الطهورية، وهذا إذا لم يكن قد طبخ سلب الطهورية

وجها واحدا.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 144 (SanadKitab #14325, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.