Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

وأما إلقاء الملح فيه، فالمذهب – كما قاله الروياني [في "تلخيصه"]-أنه

يسلب الطهوية، والمشهور: أن الملح إن كان جبليا سلبها، وبه جزم الماوردي

والمتولي وغيرهما.

قال الإمام: ومن ظن فيه خلافا فقد غلط.

المنسوب منهما في "الشامل" لصاحب "التلخيص": أنه لا يسلب، ولم يحك غيره.

وقد قيل: إنه منسوب في "الإبانة"إلى القفال.

وفي غيره المنسوب إليه مقابله، وهو الصواب؛ إذ مذهبه منع الطهارة بالماء الذي

ينعقد [منه] الملح؛ فلا جرم قال في "التتمة": إن الوجهين في سلب الطهورية

هنا مخرجان على جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح.

وقد قيل: إن الجبلي لا يسلب الطهورية أيضا؛ لأنه يذوب في الماء كالجمد.

قال الفوراني: وهو اختيار القفال. فلا جرم حكى الغزالي وغيره في تغيره

بالملح ثلاثة أوجه، ثالثها -وهو ما صححه في "الكافي"_: أن الجبلي يسلبه

الطهورية بخلاف المائي.

تنبيه: إطلاق الشيخ التغيير يعرفك أمرين:

أحدهما: أنه لا فرق فيه بين الطعم أو اللون أو الرائحة، وهو كذلك عند

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 145 (SanadKitab #14325, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.