Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 121

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

باب الضمان

"الضمان" مأخوذ من "التضمين".

ومعناه: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه، مع بقائه في ذمة من عليه.

واختصاره: ضم ذمة إلى ذمة.

وهو مصدر: ضَمِنته أضمَنُه ضماناً: إذا كفلته، ويقال: ضمن الشيء، وضمن به [ضَمْناً و] ضماناً، وضمَّنه إياه: أي كَفَّله.

والضامن: يسمى الضمين، والحميل - بفتح الحاء - والزعيم، والكفيل، والصبير.

قال الماوردي: غير أن العرف جارٍ بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العِظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع، والضمان يصح بكل واحد منها ويلزم.

والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: ﴿سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ [القلم: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].

وذلك يدل على مشروعية الضمان في الجملة عندهم.

وقد ورد في شرعنا ما يقرره، وهو ما روى الترمذي أن رسول الله ﷺ قال: "وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ" وقال: إنه حديث حسن صحيح.

وروى أبو سعيد الخدري: أن جنازة أُتِيَ بها إلى النبي ﷺ فقال: "هَلْ عَلَى

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 121 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.