Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 123

  1. كتاب البيوع
  2. باب الضمان

والثاني: أن من ترك ديناً له ومالاً، فَعَليَّ اقتضاء الدين له، واستخراجه ممن هو عليه حتى يصير مع ماله تركة إلى ورثته.

[ولأجل هذا الاختلاف، اختلف أصحابنا في أنه: هل كان يجب عليه ﷺ قضاء ديون من مات ولا مال له أم لا؟ على وجهين، أصحهما في "النهاية" في أول كتاب النكاح: نعم، وعلى هذا: هل يجب مثل ذلك على الأئمة من بعده أم لا؟ فيه وجهان].

[وبالتفسير الثاني أخذ من لم يوجب من أصحابنا على الأئمة قضاء [ديون] المَوْتَى، إذا قلنا بأن ذلك كان حتماً على النبي ﷺ؛ كما هو الأصح في "النهاية" في أول كتاب النكاح.

ومن قال منهم بأنه يجب على الأئمة ذلك من سهم المصالح، تمسك بظاهر الخبر، وفسره بالتفسير الأول].

وقد أجمع المسلمون على أصل الضمان، وإن اختلفوا في التفصيل.

قال: من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه، [أي: سواء كان المضمون عنه حياً أو ميتاً:

أما إذا كان ميتاً؛ فلحديث علي وأبي قتادة].

وأما إذا كان حيًّا فلما روي عكرمة، عن ابن عباس – ﵃ – أن رسول الله ﷺ تحمل عن رجل عشرة دنانير، وأنه أتى له بها فردها النبي ﷺ عليه. وروي أن قَبِيصة بن المخارق الهلالي تحمل حمالة، فأتى النبي ﷺ فقال له: "نُؤَدِّيهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ" ثم قال ﷺ: "حَرُمَتْ الْمَسْأَلَةُ – أَوْ قَالَ: لاَ تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ – إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَيَسْأَلُ حَتَّى يَقْضِيهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ".

وقد حكى الرافعي عن أبي الحسين: أن من الأصحاب من لم يصحح ضمان

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 123 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.