Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 10, halaman 314

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة

في الابتداء، ولو تصرف [فيه] من غير إذنه – نفذ.

وأبدى الإمام فيه احتمالاً.

وقد أجرى بعضهم الوجهين فيما إذا توكل عن أجنبي بإذن السيد، ثم أعتق، أو بيع؛ كما حكاه ابن الصباغ، وغيره.

وبعضم جزم بعدم الانعزال، وقال في البحر: إنه الأشبه.

وقال في الحاوي فيما إذا باعه: إن الوكالة بطلت، لكن إذا أذن له السيد الجديد، هل يكتفي به حتى لا يحتاج إلى إعادة الوكالة [أو لا يكتفي به]؟

فيه وجهان:

[أصحهما: الثاني].

والكتابة كالبيع والإعتاق في جريان الوجهين.

فروع:

إذا وكله في بيع شيء، ثم أجره، قال في التتمة: انعزل الوكيل. وإن قلنا بجواز بيع المستأجر؛ لأنه علامة على الندم؛ لأن من يريد بيع شيء، لا يؤجره؛ فإنها تقل الرغبات في المبيع.

وكذا لو زوج الجارية.

وفي طحن الحنطة وجهان:

والعرض على البيع، وتوكيل وكيل آخر – لا يقتضي العزل.

قال: وإن تعدى الوكيل – أي: فيما وكِّل فيه –مثل: إن انتفع به بوطء، أو استخدا، لم يكن فيه مصلحة، أو جعله في غير حوزةً.

قال: انسخت الوكالة – [أي:] فيما تعدى يه، دون غيره – لأنها عقد أمانة؛ فبطلت بالخيانة؛ كالوديعة؛ وهذا ما قال الإمام: إنه المذهب؛ كما هو

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 10، ص 314 (SanadKitab #14325, hlm. urut 4915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.