Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 17

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

غريب.

قال: فأما ما ملكه بالإشارة أو بوصية أو هبة أي لا تقتضي ثواباً كهبة الأعلى للأدنى فلا شفعة فيه؛ لأنه مملوك بغير بدل، فلا تجب فيه الشفعة، كما لو ملكه بالإرث.

قال الرافعي: ولأن الموهوب له والموصى له يقلد المنة من المواهب والموصي بقبول تبرعهما. ولو أخذ الشفيع [لأخذ عن استحقاق وتسليط، فلا يكون متقلداً للمنة، ووضع [الشفعة] على أن يأخذ [الشفيع] بما أخذ به المتملك.

أما إذا كان الهبة تقتضي الثواب إما عند الشرط أو عند إطلاق هبة الأدنى للأعلى وقلنا: إنه يستحق الثواب فهل تثبت الشفعة فيه؟ فيه وجهان: أظهرهما: نعم؛ لأنه مملوك بعقد معاوضة.

فعلى هذا هل يأخذه قبل قبض الموهوب [أم لا؟]؟ فيه وجهان:

أظهرهما: نعم؛ لأنه صار بيعاً.

قال الرافعي: وهذا الخلاف مبني على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟

ولو قايل المشتري البائع في صورة إسقاط الشفيع حقه بسبب

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 17 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.