Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 18

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة

الشراء، ثبتت له الشفعة بسبب الإقالة إن قلنا: إنها بيع كما صرح به القاضي الحسين.

وإن قلنا: إنها فسخ، فلا، وكذا لو رد عليه بالعيب؛ لأن الفسوخ وإن كانت تشتمل على تراد العوضين، فلا تعطى أحكام المعاوضات؛ ألا ترى أنه يتعين فيها العوض الأول؟

ولا نزاع في ثبوتها بالتولية.

فروع:

لو قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهراً، فلك هذا الشقص، فخدمتهم شهراً ملكت الشقص. وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:

وجه المنع وهو الأصح: أن ذلك وصية [في الحقيقة لأنها] تعتبر من الثلث.

لو دفع المكاتب عن نجوم كتابته شقصاً، ثم عجز ورق، فهل للشفيع [في الشقص شفعة]؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا.

لو حضر رجل مغنماً، فأعطاه الإمام لحضوره شقصاً من دار، فهل تثبت فيه الشفعة؟

نظر: إن أعطاه عن رضخ فلا؛ لأنه تبرع.

وإن أخذه بسهم مستحق؛ ففيه وجهان:

وجه الثبوت: أنه اعتاضه بدلاً عن حضور وعمل.

فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من الغنيمة، حكاه في "البحر"

قال: وما ملكه بشركة الوقف لا يستحق. أي: الموقوف عليه فيه الشفعة؛

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 18 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.