Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 11, halaman 166

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة

ولو قال عاملتك على هذه الأشجار لتعمل عليها على كذا ففيه وجهان:

وجه البطلان: أن هذا من أحكام العقد، فلم ينعقد [به] العقد.

قال الماوردي: وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك، ومقتضى هذا: أن يكون الصحيح عنده المنع؛ كما حكاه في لفظ التمليك، وعلى قول الصحة هل يحتاج إلى تفصيل الأعمال؟ فيه تردد حكاه الإمام.

ولو قال: استأجرتك على سقي هذه الأشجار، وتعهدها بكذا من ثمرها وهي مفقودة؛ لم يصح إجارة؛ لجهالة الأجرة، ولا كناية في المساقاة؛ لأن ذلك عقد على منفعة.

ولفظ الإجارة صريح فيه فلا يكون كناية فيه.

وفي "الوسيط" حكاية وجه: أنه [يجوز]؛ لما بين العقدين من المشابهة، وهو جار في انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة.

وحاصل الخلاف كما قيل راجع إلى أن العبرة باللفظ أو المعنى.

وإن كانت الثمرة موجودة لم يبد صلاحها لم تصح إجارة أيضاً؛ لأن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح بدون شرط القطع.

وقطع البعض متعذر.

ولا تصح مساقاة على الوجه الضعيف أيضاً إن منعنا المساقاة [على] الثمرة الموجودة، وإن جوزناها:

فيتجه أن يجيء الوجه الضعيف هنا أيضاً.

وإن كان قد بدا صلاحها- صح العقد إجارة.

قال: ويجوز على الكرم والنخل أما [على] النخل؛ فلما تقدم.

وأما [على] الكرم فبعضهم قال: إن الشافعي قاسه على النخل بجامع ما اشتركا فيه من وجوب الزكاة وظهور الثمرة وإمكان خرصها.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 11، ص 166 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.