Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 108

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

القصاص؛ فكانوا كهو هاهنا أيضاً, وهذا هو الصحيح, وبه جزم ابن الصباغ, ووراءه أمور [أُخر]:

[أحدها]: حكى الماوردي وغيره عن ابن سريج أن الأب لا يثبت له الرجوع إلا إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق, ولم يحصل غرضه.

أما إذا لم يقصد ذلك وأطلق الهبة فلا رجوع له. وخُطئ فيه.

الثاني: لا يثبت لغير الأب الرجوع على قولٍ؛ اقتصارًا على مورد النص.

الثالث: قطع قاطعون بثبوت الرجوع للأم مع الأب خاصة؛ لأنها كالأب في كون الولد منها, بل ولادتها متيقنة, وانتسابه إلى الأب ظاهر.

الرابع: قطع آخرون بثبوت الرجوع [للجد أب الأب] , وخصص الخلاف بالأم [وأقاربها] وأمهاتها وأمهات الأب, وهذا ما أورده المتولي.

ولا فرق في جواز الرجوع بين أن يكون الوالد والولد متفقين في الدين أو مختلفين ولا بين الهبة والهدية.

فروع:

إذا وهب من غلام ولده, ثبت له الرجوع, بخلاف ما لو وهب من مكاتبه.

إذا [ادعى اثنان] مولودًا أو وهبا منه شيئاً فلا رجوع [لواحدٍ منهما, ويحتاج إلى أن يقبلا له هبة كل واحد منهما؛ كما سنذكره في الوصية] , فإن ألحق بأحدهما ففي جواز الرجوع له وجهان, وجه المنع: أن الرجوع لم يكن ثابتا في الابتداء, حكاه الماوردي وغيره.

إذا أبرأ ابنه من دين له عليه, فلا رجوع [له] إن قلنا: إن الإبراء إسقاط, وإن

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 108 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.