Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 12, halaman 109

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة

قلنا: تمليك, ثبت؛ ذكره المتولي, وعلى هذا ينبغي أن يتخرج ما إذا وهب من فقيرٍ ما له عليه [من] دين بنية الزكاة, وإن كان صاحب "التهذيب" قد جزم بعدم الإجزاء.

إذا وهب من ولده شيئاً بشرط الثواب, ولم يعين الثواب, فأثابه الابن – قال القاضي الحسين: ينبغي ألا ينقطع الرجوع؛ لأن الرجوع إنما يثبت بالبعضية, والبدل لا يقطعها, وتصير هبة الابن للأب ابتداء عطية من جهته.

إذا وهب لأولاده, وأراد الرجوع في هبة بعضهم: فهل يكره؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ كما تكره هبة بعضهم دون بعض.

والثاني: لا؛ لأن الخبر إنما ورد في التسوية في العطاء [لا] في المنع, قاله الماوردي.

قال: وإن تصدق عليه أي: صدقة [تطوع] , فالمنصوص أي: في "حرملة" – كما قاله القاضي أبو الطيب -: أن له أن يرجع؛ لما ذكرناه من أن صدقة التطوع نوع من الهبة فاندرجت تحت الخبر.

وقيل: لا يرجع؛ لأن القصد بالصدقة إنما هو التقرب إلى الله تعالى فلم يمكن من الرجوع فيه كالعتق, والقصد بالهبة إصلاح حال الولد, وربما كان الإصلاح في الاسترجاع.

قال: وإن زاد الموهوب [له] زيادة متميزة رجع فيه دون الزيادة؛ لأنها حدثت على ملك الولد فلم تكن موهوبة, وهذا إذا لم يكن الولد مجيبًا حالة الهبة, أما إذا كان [مجيبًا] فقولان.

ولو كانت الزيادة متصلة لم تمنع الرجوع, وكانت للواهب.

وحكى صاحب "العدة" عن شيخه حكاية وجه: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 12، ص 109 (SanadKitab #14325, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.