Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 16, halaman 467

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال المشركين

لم يكن جعلها له قادحاً في دلالة الخبر. نعمن الجواب الصحيح: أن الآية الدالة على التخميس نزلت بعد بدر؛ فكان العمل عليها، وقد يمنع أن قوله – ﵇: "مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ" كان قبل نزول الآية.

قال: ومن قتل من الكفار، [كره] نقل رأسه من بلد إلى بلد؛ لأنه لم يعهد في زمن رسول الله ﷺ ولا له فائدة، وقد روي أن جماعة نقلوا رءوس الكفار من قتلى دمشق في زمن أبي بكر – ﵁ – إلى المدينة، فقال: لا تنقلوا هذه الجيف إلى حرم رسول الله ﷺ. ولم يخالفه أحد، وهذا ما ذهب إليه الشيخ أبو حامد.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 16، ص 467 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.