Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 16, halaman 486

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قسم الفيء والغنيمة

وروى محمدبن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"، فلو كان مقسوماً على ستة لقال: إلا السدس، وأما الآية فقد قيل: إنما أضيفت إلى الله – تعالى – تبركا بالافتتاح باسمه – ﷿ وقيل: إن هذا الخمس لله؛ لأن مصارفه مصارف القربات، وقيل: أضيف إليه؛ قطعاً عما كانت الملوك تفعله قبل الإسلام، فإنها كانت تأخذ الخمس، وقيل: ليعلم أنه ليس مختصاً برسوله اختصاصاً يسقط بموته.

فإذا تقرر ذلك، فهم أن المال كله يقسم على خمسة وعشرين جزءا؛ لأنه أقل عدد لخمسه خمس صحيح.

قال: سهم لرسول الله ﷺ يصرف في المصالح، أي: سهم منها كان لرسول الله ﷺ في حياته، وهو الآن يصرف في المصالح.

ووجه كون الخمس كان لرسول الله ﷺ في حياته قد تقدم، وروي أنه كان ينفق [منه] على نفسه وأهله وفي مصالحه ﷺ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله – تعالى- وسائر المصالح.

ووجه كونه بعد وفاته يصرف في المصالح، قوله ﷺ في خبر ابن مطعم: "مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ"؛ فدل [برده على جميع] المسلمين على ثبوته لهم وإن تغير حكمه، لا على سقوطه، ولا يمكن رده على جميع المسلمين غلا بصرفه في مصالحهم؛ فتعينت، ولأنه سهم مستحق من سهام الخمس؛ فلم يسقط كسائر السهام.

وحكى الإمام قولا: أن سهمه ﷺ [بعد وفاته] يسقطن وتبقى القسمة على الأسهم الأربعة الباقية، ثم قال: وهذا غريب لم أره إلا في طريقة شيخنا أبي علي.

وفي "الرافعي" أن أبا الفرج الزاز حكاه عن بعض الأصحاب؛ لأن الشافعي

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 16، ص 486 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.