Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

" المهذب" وغيره, وعبارة ابن الصباغ: "أنه إذا كان في موضع ماء راكد منبسط

وفيه جيفة قد تغير ما قرب منها برائحتها ولم يتغير الباقي – فإن الكل نجس

وإن كثر؛ لأنه ماء واحد, والماء الواحد لا يتبعض حكمه, فإذا كان بعضه نجسا كان

جميعه نجسا.

وفي "زوائد" العمراني أن أصحابنا حملوا ذلك على إذا ما كان الماء قلتين فقط

ومنهم من بحمل ذلك على ما إذا كان غير المتغير دون القلتين, وأن ظاهر كلام

صاحب "المهذب" على الإطلاق.

وما حكاه عن الأصحاب يوافقه قول صاحب "التتمة": إن كان غير المتغير قلتين

فأكثر لم ينجس؛ لأن ما تغير بالنجاسة لا يزيد على عينها.

نعم, لو أراد أن يستقي من غير المتغير فالحكم ما سلف في النجاسة العينية؛ وهذا

هو المحكي عن القفال, والأصح في "الروضة" وإن كان ظاهر المذهب في

"الرافعي" الأول.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 186 (SanadKitab #14325, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.