Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

قال: وإن زال التغير بنفسه – أي: بلا سبب من خارج – أو بماء, [أي]: صب

عليه أو نبع – طهر؛ لزوال علة التنجيس, وهو التغيير.

وطهر: بفتح الهاء, ويجوز ضمها.

وظاهر كلام الشيخ: أنه لا فق في طهره بالماء بين أن يكون قدر القلتين أو أقل,

وبه صرح الماوردي, وما ذكرناه من الحكم والتعليل في الصورتين هو ما أورده

الجمهور.

وفي "التتمة" أن الإصطخري قال: [إنه] يطهر فيما إذا زال التغيير بنفسه؛ لأن

نجاسته تثبت لوارد فلا تزول إلا بوارد.

قلت: ولعله هو القائل من أصحابنا – كما قال الماوردي [وغيره] عند الكلام

في مناظرة أبي حنيفة في إزالة النجاسة بالمائع-: إن ارتفاع معنى الحكم ليس موجبا

لارتفاع الحكم.

وزوال التغيير بالشمس أو الريح أو نبات شيء فيه كزواله بنفسه, صرح به

الماوردي غيره.

وعلى المشهور إذا عاد التغيير؛ فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه ينجس, وإن

كانت مائعة أو جامدة وقد أذيبت قبل التغيير الثاني لم يتنجس؛ قاله الماوردي.

قال: وإن زال بالتراب ففيه قولان:

أصحهما: أنه يطهر لما ذكرناه.

قال الرافعي: ومنهم من يوجهه بأن التراب يوافق الماء في الطهورية فيتعاونان في

دفع النجاسة؛ ولهذا يجمع بينهما في إزالة النجاسة؛ وهذا القول ذكره المزنب في

"جامعه الكبير" واختاره, ووافق الشيخ على تصحيحه القاضيان: أبو الطيب, وأبو

حامد.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 1، ص 187 (SanadKitab #14325, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.