Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 118

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الهدنة

مباحا في ابتداء الإسلام: أن تقر المسلمة على نكاح كافر، ولذلك أقر النبي ﷺ ابنته زينب على نكاح أبي العاص بن الربيع، وكان على كفر، إلى أن انتزعها منه حين هاجر، ثم ردها عليه حين أسلم؛ فلذلك شرط الرد، ثم حرم الله – تعالى – ذلك ونسخه.

قال القاضي الحسين: [و] هذا قول من يرى النسخ قبل العمل، فعلى هذا بم نسخ؟ فيه وجهان:

أحدهما: بالآية المذكورة.

والثاني: بامتناعه ﷺ من ردهن.

والوجهان مبنيان على قولين حكاهما القاضي الحسين هنا، والماوردي في كتاب حد الزنى، عن الشافعي – ﵁ – ووراءهما وجهان، وهما أيضا للأصوليين في أن القرآن [هل] ينسخ بالسنة أم لا؟

فالأول: مختار ابن سريج؛ كما قاله [الرافعي والماوردي.

والثاني: مختار الشافعي والمزني – ﵄ – قاله] القاضي أبو الطيب وكذا [القاضي] الحسين، وادعى أنه الجديد، وعليه الأكثرون من أصحابنا؛ كما نقله الماوردي.

كذا لا يجوز عند الشافعي وأصحابه – ﵃ – نسخ الكتب

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 118 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.