Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 119

  1. كتاب الجنايات
  2. باب عقد الهدنة

بالسنة، وإن كانت متواترة، حكاه الماوردي أيضا، وحكى [القاضي] أبو الطيب في باب حد الزنى قولا مخرجا عن ابن سريج: أنه يجوز أيضا.

والوجه الثاني: أن شرط ردهن لم يكن جائزا، وعلى هذا فوجهان:

أحدهما: أنه – ﵊ – سها في اجتهاده، فبين الله – تعالى – له الحكم، ولم يقره على خلافه، ومثل ذلك يجوز على الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام.

قال القاضي الحسين: ودليله: قوله – تعالى - ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] [إلى قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾]، وقع السهو لداود؛ فنبهه سليمان، ﵉.

والثاني: أنه ﷺ علم أن ذلك [غير] جائز بالاختيار، لكن دعت ضرورة الوقت إليه؛ لأنه – ﵇ – كان في ألف وأربعمائة من أصحابه، وكان المشركون نحو أربعة آلاف؛ فلذلك فعله، وقد يفعل في الاضطرار ما لا يجوز فعله في الاختيار، فلما زالت الضرورة منع [منه].

قال: فإن جاء زوجها، أي: أو من يقوم مقامه من وكيل أو وارث، يطلب ما دفع إليها من الصداق – ففيه قولان:

أحدهما: يجب [رده]؛ لأنه لا يختلف مذهب الشافعي – ﵁ – أنه كان يجب بذله على رسول الله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَءاتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠] وإذا كان كذلك وجب على الأئمة بعده. كذا قاله أبو الطيب والبندنيجي، ولأن الهدنة تقتضي الكف عن أموالهم، وبضع المرأة كمال له، وإذا لم يمكن رده عليه رد [عليه] بدله.

والثاني: لا يجب؛ لأن بضع المرأة ليس بمال حتى يدخل في الأمان، ألا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 119 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.