Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 232

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

باب حد القذف

القذف: الرمي، تقول: قذفت الشيء، إذا رميته، والمراد به هنا: الرمي بالزنى في معرض التعيير.

واحترز بذلك عما إذا ذكر [عند القاضي] بلفظ الشهادة مع تمام العدد، [وبدونه] على رأي.

وعما إذا شهد بجرحه، فاستفسره القاضي، فأخبره بزناه، فإنه لا حد عليه، كما ذكره ابن الصباغ [حكاية] عن الشيخ أبي حامد، سواء كان بلفظ الشهادة أو بدونه.

وهو حرام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ الآية [النور: ٤].

وهو من الكبائر السبع التي عدها رسول الله ﷺ كما رواه ان عمر، وعن رواية حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ قال: "من قذف محصنة يحبط عمله مائة سنة" نقله البندنيجي.

قال: إذا قذف بالغ عاقل مختار، وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد، محصنا، ليس بولد له - وجب عليه الحد؛ للإجماع كما قاله الرافعي.

واشتراط البلوغ والعقل في القاذف احترز به عن الصبي والمجنون، فإنه لا

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 232 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.