Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 234

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

للزاني على العفيف، وللعبد على العبد، وللكافر على الكافر، ولا كذلك حد القذف.

قال: فإن كان حرا، جلد ثمانين؛ لقوله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" – أي: بالزنى – ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾.

وروى أبو داود عن عائشة ﵂ – قالت: "لما نزل عذري، قام النبي ﷺ [فذكر ذلك]، وتلا – تعني: القرآن - فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم"، وسماهم: مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، ويقولون المرأة: حمنة بنت جحش.

وقال الطحاوي: ثمانين ثمانين، وهم الذين تولوا كبر ذلك وقالوا بالفاحشة، حسان ومسطح [وحمنة].

قال الماوردي: وإنما جعل حد القذف ثمانين؛ لأن القذف بالزنى أقل من فعل الزنى؛ فكانت أقل حدا منه.

قال: وإن كان مملوكا جلد أربعين؛ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.

وأشار بذلك إلى أنه مجمع عليه.

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه: أن علي بن أبي طالب كان لا يضرب المملوك [في القذف] إلا أربعين.

ولأنه حد يتبعض، فكان المملوك فيه على النصف [من الحر] [كحد] الزنى.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 234 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.