Lewati ke konten

Kitab: Kifayatun Nabih · Pengarang: ابن الرفعة

Baca Juz 17, halaman 235

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف

والآية المراد بها: الأحرار؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ [النور: ٤] والعبد لا تقبل شهادته قاذفا كان أو غير قاذف، وأم الولد والمكاتب والمدير ومن بعضه حر كالرقيق في الحد.

وقد تقدم حكاية وجهين في كيفية إقامة حد الزنى على من نصفه حر ونصفه رقيق، ولا يبعد مجيء مثلهما هاهنا.

قال: والمحصن هو: البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، أي: عن الزنى.

قال ابن الصباغ: وهذا اتفاق.

ولأن الله تعالى شرط في حد القذف إحصان المقذوف، وهو الكمال؛ فاعتبر البلوغ فيه؛ لنقص الصغر، والعقل، لنقص الجنون، والحرية؛ لنقص الرق، والإسلام؛ لنقص الكفر، ولقوله ﷺ: "من أشرك بالله فليس بمحصن".

واعتبرت العفة؛ لنقص الزنى، ولقوله ﷾: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾؛ فدل على أنهم إذا أتوا بشهداء لم يحدوا، ولقوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات﴾ [النور: ٢٣].

قيل: أراد: الغافلات عن الفواحش بتركها، والعفة تحصل باشتهار الخير والعفاف.

وهل يحكم بحصولها من غير بحث عنها؟ فيه وجهان في "الحاوي" وغيره في كتاب اللعان.

مختار أبي إسحاق المروزي منهما: المنع، وهو ما اقتضى إيراد المصنف في "المهذب" ترجيحه، واختاره في "المرشد"؛ فلا بد من البحث عنها؛ كما في العدالة.

Rujukan halaman ini: كفاية النبيه في شرح التنبيه، ج 17، ص 235 (SanadKitab #14325, hlm. urut 8425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.