Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

١ - عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز فى سبيل اللَّه، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغنى" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال.

[المفردات]

باب قسم الصدقات: فى بعض النسخ باب قسمة الصدقات، أى بيان مصارف الصدقات.

لغنى: أى غير محتاج إليها.

غارم: أى مدين بدين يساوى أو يزيد على ما بيده من مال.

غاز: أى مجاهد.

[البحث]

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد اللَّه بن مسلمة عن مالك عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبى ﷺ ورواه من طريق الحسن بن على عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ثم قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثورى عن زيد قال حدثنى الثبت عن النبى ﷺ ورواه من طريق محمد بن عوف الطائى عن الفريابى عن سفيان عن

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 162 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.