Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

عمران البارقى عن عطية عن أبى سعيد وليس فيه ذكر العامل قال أبو داود ورواه فراس وابن أبى ليلى عن عطية مثله، وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ وساقه بلفظ أبى داود الأول الذى أخرجه من طريق مالك ولاشك أن طريق مالك هى أقوى طرق هذا الحديث وهو فيها مرسل والأصل أن الزكاة لا تحل لغنى كما جاء فى الحديث المتفق عليه: أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما روى أحمد من حديث عبيد اللَّه بن عدى عن رجلين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهما أتيا رسول اللَّه ﷺ فسألاه الصدقة فصعد فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب قال أحمد: ما أجوده من حديث وقال: هو أحسنها اسنادا على أن بعض الخمسة المذكورين فى حديث الباب هم من جملة مصارف الصدقات التى ذكر اللَّه ﷿ فى كتابه الكريم كالعامل عليها والغارم وفى سبيل اللَّه أما الرجل الذى اشتراها بماله أو الرجل الغنى الذى أهدى إليه الفقير من صدقته فلا يوصف واحد منهما بأنه تحل له الصدقة أو أنه أخذ الصدقة. واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 3، ص 163 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.