Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 16

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه

٧ - وعنه رضى اللَّه عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى ﷺ فقالت: إن أمى نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم حُجَّى عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْنُ أكنتِ قاضيته؟ اقضوا اللَّه، فاللَّه أحق بالوفاء" رواه البخارى.

[المفردات]

وعنه: أى وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما.

جهينة: قبيلة مشهورة كانت تسكن قرب ساحل البحر من شمال ينبع ومن بلادها الحُرقات التى بعث إليها رسول اللَّه ﷺ سرية فيها أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما.

نذرت: أى تعهدت والتزمت للَّه ﷿.

قاضيته: أى مؤديته وموفيته.

اقضوا اللَّه: أى أدُّوا ووفوا ما ثبت فى الذمة للَّه ﷿.

أحق بالوفاء: أى أولى بأن يؤدى ما ثبت فى ذمة العباد له من سواه.

[البحث]

أخرج البخارى هذا الحديث فى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة بهذا اللفظ من حديث أبى عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما. وقد

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 16 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.