حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى ﷺ فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى, ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.
٢ - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.
Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد
حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى ﷺ فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى, ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
١ - مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.
٢ - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.
Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 1، ص 84 (SanadKitab #143640, hlm. urut 152)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.