Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Islam Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد القادر شيبة الحمد

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار

١ - عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: "قد أُحْصِرَ رسول اللَّه ﷺ فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قَابِلًا" رواه البخارى.

[المفردات]

الفوات: أى عدم التمكن بعد الإحرام من أداء الحج لذهاب وقته.

والإحصار: قال الحافظ فى الفتح: المشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش، والكسائى، والفراء، وأبو عبيدة، وأبو عبيد، وابن السكيت، وثعلب، وابن قتيبة، وغيرهم أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر، وبهذا قطع النحاس، وأثبت بعضهم أن أحصر وحصر بمعنى واحد. يقال فى جميع ما يمنع الإنسان من التصرف قال تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ﴾ وإنما كانوا لا يستطيعون من منع العدو إياهم اهـ وقد عكس بعض أهل العلم فجعل الإحصار خاصا بالعدو. مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

Rujukan halaman ini: فقه الإسلام = شرح بلوغ المرام، ج 4، ص 213 (SanadKitab #143640, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.